SNW

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  قبســـات

قال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله -: وجملة التوكل؛ تفويض الأمر إلى الله جل ثناؤه، والثقة به.



1441533093_7507069134.jpg
فتاوى مختارة

حكم من ترك رمي الجمار في اليوم الثاني من أيام التشريق؟!

بتاريخ: 2016-09-17 01:17:28

سماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز (رحمه الله)

السؤال:

قمت بأداء فريضة الحج في عامنا هذا المنصرم مع زملاء لي حجوا أكثر من مرة، والذي حصل أننا قمنا برمي الجمرات في يومين فقط، أي لم نبق في مكة بعد اليوم الأول من أيام العيد إلا يوم واحد، وفي اليوم الثاني بعد الظهر خرجنا من مكة على أساس أننا تعجلنا في يومين، على اعتبار اليومين اليوم الأول الذي هو يوم العيد، واليوم الثاني من أيام العيد، أرجو التكرم بإفتائنا في ذلك، ولكم الشكر؟ وما يجب علي من القيام بعمل، بالرغم أنني بعيد عن مكة كثيراً؟

الجواب:

الذي خرج لمكة في حجه في العام الماضي أو غيره ولم يرم الجمار إلا في يوم العيد واليوم الذي يليه، عليه دم، ذبيحة كالضحية إما جذعة ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو سبع بقرة، في مكة، تذبح في مكة وتوزع بين الفقراء، فقراء مكة، هذا هو الذي عليه؛ لأن الواجب أن يرم يوم العيد واليومين الذي بعده، والأيام التي فيها التعجل، في أيام التشريق ثلاثة، التي قال الله فيها: { فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ..}، هذه أيام التشريق، أولها الحادي عشر، وآخرها الثالث عشر، أما يوم العيد فليس منها.

فالواجب على الحجاج أن يرموا يوم العيد، جمرة العقبة والأفضل في الضحى، ومن رماها في آخر الليل، في ليلة العيد، أو في الظهر من يوم العيد، أو في العصر أجزأ، كله رمي، في النصف الأخير من ليلة العيد، ولا سيما الضعفاء، ويوم العيد كله رمي، أما يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فهذه ترمى فيها الجمار بعد الزوال، يعني بعد دخول وقت الظهر ولا يجوز أن يرموها قبل الزوال، قبل الظهر إنما الرمي يكون بعد الزوال كما رماها النبي - عليه الصلاة والسلام-.  

وإذا أحب التعجل في اليوم الثاني عشر، بعد الرمي، يرمي بعد الزوال ثم يتعجل ويذهب إلى مكة يطوف طواف الوداع، هذا لا بأس، وليس يوم العيد منها، فأولها الحادي عشر، وآخرها الثالث عشر، فإذا رمى الحادي عشر والثاني عشر فلا بأس أن يتعجل، فيذهب إلى مكة ويطوف طواف الوداع، أو طواف الحج إن كان ما طاف طواف الحج، ويجزيه عن طواف الوداع، إذا طاف طواف الحج بعد رمي الجمار، وخرج إلى بلاده سافر في الحال أجزأه عن طواف الوداع، وإن طاف طواف الحج يوم العيد أو بعده ثم طاف طواف الوداع عند خروجه فهذا أكمل وأفضل، والذي خرج في اليوم الثاني عشر أو في آخر اليوم الحادي عشر ولم يرم إلا يوم العيد واليوم الذي بعده فقط، يظن أن يوم العيد هو أحد الأيام الثلاثة فقط غلط، وعليه دم كما تقدم لأنه ترك بعض الواجب وهو الرمي في اليوم الثاني عشر. لكن ألا يدخل في هذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"؟ ترك الواجبات ماهو بداخل عند العلماء، ترك الواجبات ما يدخل في هذا، هذاك في المحظورات أما هذا ما يدخل فيه، وإذا كان ما بات ليلة اثنا عشر في منى وهو قادر فعليه أيضا عن هذا دم أو صدقة إذا كان ليلة اثنا عشر ما بات في منى بات في مكة وهو قادر عند المسجد في منى يستطيع هذا ينبغي أن يتصدق بشيء أو يفدي عن ذلك لأن المبيت بمنى واجب مع القدرة.

________

الموقع الرسمي للشيخ عبدالعزيز بن باز.

مرات القراءة: 1050

مرات الطباعة: 7

* مرفقات الموضوع
 
تعليقات الموقع تعليقات الفيسبوك