SNW

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  قبســـات

قال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله -: وجملة التوكل؛ تفويض الأمر إلى الله جل ثناؤه، والثقة به.



1441533093_7507069134.jpg
مع الأنبياء

سلسلة الدعوة إلى التوحيد في دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

معالم التوحيد في دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم (8)

بتاريخ: 2020-10-21 14:56:26

اللجنة العلمية لموقع دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لأعمال المشركين

رابعاً: مخالفة المشركين في عدم إهلالهم بالعمرة في أشهر الحج

كان المشركون لا يرون حل العمرة في أشهر الحج، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "والله ما أَعْمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة؛ إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك. فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون: إذا عفا الوبر، وبرأ الدبر، ودخل صفر، فقد حلت العمرة لمن اعتمر. فكانوا لا يحرمون بالعمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم"(1). وكذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة بالتمتع لمن لم يسق الهدي منهم، أي أن يؤتوا بعمرة في أشهر الحج.

خامسا: مخالفة المشركين في عدم الوقوف بعرفة

خالف النبي صلى الله عليه وسلم من فعل الكفار الذين كانوا لا يقفون بعرفة، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: الحُمْس هم الذين أنزل الله عز وجل فيهم: {ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاس} [البقرة: ١٩٩ قالت: كان الناس يفيضون من عرفات، وكان الحمس يفيضون من المزدلفة. يقولون: لا نفيض إلا من الحرم. فلما نزلت {ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاس} رجعوا إلى عرفات(2).

سادسا: مخالفة المشركين في صفة الإفاضة من عرفة ومزدلفة

وخالف النبي صلى الله عليه وسلم فعل المشركين في الحج، حيث إنهم كانوا يفيضون من عرفة قبل المغيب، ومن مزدلفة بعد الشروق، فعن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "أما بعد، فإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون من هاهنا عند غروب الشمس، حتى تكون الشمس على رؤوس الجبال مثل عمائم الرجال على رؤوسها، هَدْينا مخالفٌ هديهم. وكانوا يدفعون من المشعر الحرام عند طلوع الشمس على رؤوس الجبال مثل عمائم الرجال على رؤوسها، هَدْينا مخالفٌ لهديهم"(3).

سابعا: مخالفة المشركين بدخولهم البيوت من ظهورها عند الإحرام

قال تعالى: {وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [البقرة: ١٨٩]. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتَوْا البيت من ظهره، فأنزل الله: {وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا}(4). قال السعدي: "وهذا كما كان الأنصار وغيرهم من العرب إذا أحرموا لم يدخلوا البيوت من أبوابها، تعبداً بذلك، وظناً أنه برٌ. فأخبر الله أنه ليس ببرٍ؛ لأن الله تعالى لم يشرعه لهم، وكل من تعبد بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله فهو متعبد ببدعة. وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها، لما فيه من السهولة عليهم، التي هي قاعدة من قواعد الشرع.(5).

________________

([1]) سنن أبي داود كتاب المناسك باب العمرة (1987)، وحسنه الألباني .

(2) صحيح مسلم كتاب الحج باب في الوقوف وقوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس (1219).

(3) سنن البيهقي الكبرى 5/125، المستدرك 2/ 304، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

(4) صحيح البخاري كتاب التفسير باب قوله {وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون}(4512).

(5) تيسير الكريم الرحمن ص88.

مرات القراءة: 974

مرات الطباعة: 21

* مرفقات الموضوع
 
تعليقات الموقع تعليقات الفيسبوك