سؤال:
رجل صحيح الجسـم يريد أن يُحج غيره عن نفسه فهل الحجة صحيحة أم لا؟
الجواب:
إذا كانت الحجة فريضة كانت غير صحيحة لإمكان أدائها بنفسه وإن كانت نفلًا ففيه خلاف بين أهل العلم والذي يترجح لي أنه لا يصحّ أن ينيب من يحج عنه وهو قادر لأن الأصل في العبادات أن المخاطب بها من يفعلها ويقوم بها لما فيها من التعبد لله تعالى وخضوع القلب له وزيادة الإيمان ثم إنه لم يرد في السنة فيما أعلم الاستنابة عن الإنسان القادر في الفرض ولا في النفل، وهذا الرجل بإمكانه إذا كان لديه مال، أن يعين به حاجًا، فإن أعان به حاجًا كان له مثل أجره كما قال عليه الصلاة والسلام في الغازي: "من جهز غازيًا فقد غزا ومن خلفه في أهله فقد غزا" وبهذا يكون متمشيًا على ما تقتضيه السنة.
[فتاوى الحرم المكي للعثيمين 3/56 ]