السؤال:
ما حكم النخامة التي تلقاها الصحابة الكرام بأيديهم فمسحوا بها وجوههم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم لهم أثناء تلك الحادثة، وهل يعد توجيهه لهم لصدق الحديث نهيًا من أن يعودوا لمثلها؛ لأن مشايخ اليوم يريدون من مريديهم التبرك بماء الوضوء وغيره، ويرون ذلك أمام أعينهم ولا ينكرونه؟
الإجابة:
إن ما ذُكر في الحديث من أن الصحابة عندما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدعوا نخامته حتى تسقط بالأرض، بل يبادرون إلى أخذها، وأنهم يتمسحون بماء وضوئه.. إلخ - من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يعمل الصحابة مثله مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم منا بمقاصد الشريعة، وأعظم اقتداءً به صلى الله عليه وسلم، ولو كان مشروعًا مع غيره وعامًّا في المشايخ ونحوهم من الوجهاء - لبادروا إلى الاقتداء به في ذلك.
وعلى هذا لا يصح الاستدلال بهذه الواقعة وأمثالها على التبرك ببصاق مشايخ الطرق ونحوهم، ولا التبرك بسؤرهم وماء وضوئهم، وبهذا يتبين أن ما يتبعه المريدون مع مشائخهم من البدع المحدثة.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" متفق على صحته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 7316 )