logo

برلمان موريتانيا يقر تشريعًا جديدًا لمواجهة ظاهرة الإساءة للأنبياء

برلمان موريتانيا يقر تشريعًا جديدًا لمواجهة ظاهرة الإساءة للأنبياء

  • اللجنة العلمية لموقع دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
  • 2023/11/16
  • 0 تعليق
  • 89 قراءة

تشريع جديد لمواجهة ظاهرة الإساءة للأنبياء

صادق البرلمان الموريتاني مساء الجمعة 27 أبريل 2018 على مشروع قانون يلغي ويحل محل أحكام المادة 306 من الأمر القانوني رقم 83/162 الصادر بتاريخ 09 يوليو 1983 المتضمن القانون الجنائي.

وأوضح وزير الدفاع الوطني \"جالو ممادو باتيا\" - وزير العدل وكالة - أن ديباجة دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية أكدت أن أحكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للقانون، كما نصت المادة الخامسة من الدستور كذلك على أن الإسلام هو دين الشعب والدولة.

وأضاف الوزير أن هذه الترتيبات الدستورية تقتضي إلزامية تقييد جميع النصوص بالشريعة الإسلامية ومواءمتها، مشيرًا إلى أن القانون الجنائي الموريتاني - المعمول به منذ سنة 1983 - هو عصارة عمل وتنقيح لجنة من العلماء والقضاة المبرزين شكلت حينذاك لهذا الغرض.

وقال الوزير: إن الأمر القانوني المتضمن القانون الجنائي كأي نص آخر ينبغي أن يخضع للمراجعة والتحيين كلما دعت لذلك ضرورات الاستجابة للتحولات الاجتماعية والثقافية التي تفرز أنماطًا جديدة من المخالفات لم تكن معروفة ولا حتى متصورة إلى وقت قريب.

وأشار وزير الدفاع الوطني - وزير العدل وكالة - إلى أن الفقرة الثانية من المادة 306 قد نصت على ما يلي: \" كل مسلم - ذكرًا كان أو أنثى - ارتد عن الإسلام صراحة، أو قال أو فعل ما يقتضي أو يتضمن ذلك، أو أنكر ما عُلِمَ من الدين ضرورة، أو استهزأ بالله أو ملائكته أو كتبه أو أنبيائه يُحبس ثلاثة أيام يستتاب أثناءها فإن لم يتب حكم عليه بالقتل كفرًا، وآل ماله إلى بيت مال المسلمين. وإن تاب قبل تنفيذ الحكم عليه رُفعت قضيته بواسطة النيابة العامة إلى المحكمة العليا. وبتحقق هذه الأخيرة من صدق التوبة يتم إسقاط الحد عنه، وإعادة ماله إليه. وفي جميع الحالات التي يدرأ فيها الحد عن المتهم بالردة يمكن الحكم عليه بالعقوبات التعزيرية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة\".


تعليقات

{{comment.UserName}} {{comment.CreationTime | date : "MMM d, y - h:mm:ss a"}}

{{comment.Description}}

إضافة تعليق

;